ابن أبي شيبة الكوفي

222

المصنف

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر . ( 243 ) في المواصفة في البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره . المواصفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال : قلت لابن عمر : الرجل يقول : اشتر هذا البيع وأشتريه منك - فكرهه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم عن أبي الفضيل قال : سمعت الحسن وسأله عن الرجل يساوم الرجل بالحرية فيقول : ليس عندي ، فيقول اشتره حتى أشتريه منك ، فكرهه وقال : هذه المواصفة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه لم ير به بأسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : قلت لطاوس : الرجل يساومني بالسلعة وليست عندي فيقول : اشتر وأشتري منك ، ولولا مكانه ما اشتريتها منك ، فكرهه طاوس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : اشترى هذا البز وأشتريه منك - فكرهه . ( 244 ) بيع اللبن في الضروع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع .

--> ( 243 / 1 ) يواصف الرجل بالسلعة : أي يصفها له دون أن تكون عنده أي يبيعها بناء على مواصفات معينة قبل أن تصير لديه . ( 244 / 1 ) لأنه لا يدري ما كميته ولا مدى صلاحه وهو كشراء سمك في البحر قبل أن يصطاده الصياد